Jan
30
2021
عرض یہ ہے کہ ایزی لوڈ اور ایزی پىسہ کى دکان کھولنا اور کاروبار کرنا کیسا ہے؟ شكرىہ۔
الجواب باسم ملهم الصواب
اىزى لوڈ اور اىزى پىسہ كى دكان كھولنا اور كاروباركرنا جائز ہے۔ ان دونوں معاملوں كى فقہى تكىىف درجِ ذىل ملاحظہ فرمائىں:
(۱) اىزى لوڈ كرنے كى صورت یہ ہے کہ دوکان دارکمپنی سے لوڈخرید کر آگے اپنے گاہکوں کو بیچتا ہے، اس معاملے کی فقہى تکییف ىہ ہے كہ لوڈ جوكہ اىك منفعت ہے اب بمنزلہ مال بن چکا ہے، کیونکہ عرف ِ عام میں اس کو مال سمجھاجانے لگا ہے، اوراس پر قبضہ بھى ہوجاتاہے، كىونكہ جب کمپنی نے دوکان دار اور لوڈ کے درمیان تخلیہ کرکے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دےدی تو آگے بیچنے کے لىےیہ حکمی قبضہ ہی کافی ہے۔
(۲) رقم بھیجنے کے لىےایزی پیسہ كے کاروبار کرنےمىں فقہی اعتبار سے دو معاملات وجود میں آتے ہیں۔ پہلا ىہ كہ: گاہك رقم بھىجنے والاجو رقم كمپنى كےپاس جمع كرواتاہے، ىہ کمپنی كے پاس قرض ہے جو بغیرکسی کمی زیادتی کے دوسری جگہ اس کا نائب اسے وصول کرتاہے۔ دوسرا ىہ كہ: کمپنی فارم بھرنے، ریکارڈ تیار کرنے اور دیگر مختلف خدمات کے سلسلے میں كمپنى رقم بھىجنے والے سے اجرت وصول کرتی ہے، لہذا اس لىے اصل رقم کے اعتبارسےیہ معاملہ قرض ہےاوراجرت کے اعتبارسے اجارہ ہے اور دونوں عقد اپنی اپنی شرائط پائے جانےاورکوئی مانع نہ ہونے کی بناء پرشرعا ًدرست ہىں۔ اور كاروبار كرنا جائزہے۔
(۱) ومن المناسب قبل أن نتقدم أن نحرر ما تحصل مما سبق من النصوص الفقهية، وهي أمور: إن تعريف البيع أمر اختلف فيه الفقهاء، فالشافعية والحنابلة لا يشترطون في المبيع أن يكون عينا، بل يجوزون بيع المنافع المؤبدة. وكذلك يظهر من بعض فروع المالكية. إن الحنفية وإن اشترطوا في البيع أن يكون المبيع عينا، ولكنهم أجازوا بيع حق المرور، وعللوا ذلك بأنه حق يتعلق بعين، فأخذ حكمه في جواز البيع. ويظهر من ذلك أن الحقوق المتعلقة بالأعيان حكمها عند الحنفية حكم الأعيان، فيجوز بيعها ما لم يكن هناك مانع آخر من البيع، مثل الغرر أو الجهالة. إن الحقوق التي لا تتعلق بالأعيان، مثل حق التعلي، لا يجوز بيعها عند الحنفية، ولكن يجوز الاعتياض عنها بطريق الصلح على ما ذكره بعضهم. وفي ضوء هذه النقاط الأربعة نستطيع أن نقول: إن بيع هذا النوع من الحقوق العرفية، وهو حق الانتفاع بالأعيان جائز عند الأئمة الثلاثة الحجازيين، وإنما منعه الحنفية، فقالوا: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة، ولكن هذا الحكم عندهم ليس بهذا العموم الذي يتوهم من لفظه، بل استثنى منه الفقهاء بعض الحقوق التي تتعلق بالأعيان. وإن للعرف مجالا في إدراج بعض الأشياء في الأموال، فإن المالية كما يقول ابن عابدين رحمه الله، تثبت بتمول الناس. فلو كانت بعض الحقوق تعتبر في العرف أموالا متقومة، وتعامل بها الناس تعامل الأموال، ينبغي أن يجوز بيعها عندهم أيضا بشروط آتية: أن يكون الحق ثابتا في الحال، لا متوقعا في المستقبل. أن يكون الحق ثابتا لصاحبه أصالة، لا لدفع الضرر عنه فقط.أن يكون الحق قابلا للانتقال من واحد إلى آخر.أن يكون الحق منضبطا بالضبط، ولا يستلزم غررا أو جهالة.أن يكون في عرف التجار يسلك به مسلك الأعيان والأموال في تداولها. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة- (۱ /۹۹)
والقول المختار عند المتأخرين من الحنفية أن ما كان من هذه الحقوق متعلقا بالأعيان الثابتة، فهو مال حكما، يجوز بيعه وشراؤه، مثل حق المرور، وحق الشرب، وحق التسييل، بشرط أن لا يكون هناك مانع آخر من جواز البيع، كالغرر والجهالة. ولا يجوز بيع حق التعلي عندهم، لأنه ليس متعلقا بعين ثابتة. ولكنه يجوز التنازل عنه بمال عن طريق الصلح، كما صرح به الأتاسي. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة،۱/۱۱۷)
( المادة 275 ) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليما مثلا لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليما، وقيده في رد المحتار بما اذا امکنه الفتح بلا کلفة لما نقلناه في شرح المادة (۲۶۵) وقد افادت هذه المادة ان التخلية في دار البائع او حانوته صحيحة وهو قول محمد رحمه الله تعاليٰ المفتيٰ به، ففي الفتاوي الانقروية :اذا اشتري حنطة بعينها وخلي البائع بينها وبين المشتري وهي في دارالبائع فعلي قول ابي يوسف رحمه الله لايصير المشتري قابضا ،حتي لوهلکت هلکت من مال البائع وعلي قول محمد رحمه الله يصير المشتري قابضا حتي لوهلکت هلکت من مال المشتري فعلي هذا الاختلاف اذا اشتري خلا في دن المشتري وخلي البائع بين المشتري وبين الدن في بيت البائع وختم المشتري علي الدن يصير قابضا عند محمد خلافا لابي يوسف ۔وفي الظهيرية فان هلك هلك من مال المشتري في قول محمد وعليه الفتويٰ ۔وحاصل الخلاف يرجع التخلية في بيت البائع هل هي صحيحة ،فعند محمد صحيحة خلافا لابي يوسف، وفي الخانية :ومن ذلک رجل باع خادما فقال البائع خليت بينک وبين الخادم والخادم في منزل البائع بحضرتهما يصل الي الي قبضها فقال المشتري دعها الي الغد وابي ان يقبض فهلکت الخادم فانها تموت من مال المشتري عند محمد رحمه الله ومن مال البائع في قول ابي يوسف رحمه الله (فی شرح المجلة لخالد الاتاسی رحمه الله (۲۰۵/۲)
وإذا وصل إليه صار قابضا له بنفس الوصول ولا يشترط القبض بالبراجم لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة (بدائع الصنائع،۵/۱۴۸)
(۲)وأما الحوالة البريدية في داخل الدولة بدون صرافة فجائزة بلا خلاف (الفقه الإسلامي وأدلته،۵/۳۳۱)
التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما صرحوا به والله سبحانه أعلم . (تنقيح الفتاوى الحامدية،۳/۴۷۲)
ويتم التعبير عن هذا القرض بتسليم المقرض وَصْلاً (وثيقة) يثبت حقه في بدل القرض، ويكون المقترض وهو الصراف أو البنك ضامناً لبدل القرض، ولكنه يأخذ أجراً أو عمولة على تسليم المبلغ في بلد آخر مقابل مصاريف الشيك أوأجرة البريد أو البرقية أو التلكس فقط، لتكليف وكيل الصراف بالوفاء أو السداد. (الفقه الإسلامي وأدلته،۵/۳۳۱)
وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله له الأجر في الذهاب لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة وهذا لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته …وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع لأن الحمل لم ينتقض (الهداية شرح البداية،۳/۲۳۴)
(هو) لغة ما تعطيه لتتقاضاه وشرعا ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخضر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفات لتعذر رد المثل (الدر المختار،۵/۱۶۱)
والله أعلم بالصواب
فتوی نمبر: 4661