Menu

Fatawaa

جانور كے آئندہ ہونے والے بچوں میں نذر ماننے كاحكم

Jan 15 2021

اىك شخص نے ىہ نذرمانى كہ اگر مىرا بىٹا بىمارى سے صحت ىاب ہوگىا، تومىں اپنى اس مخصوص بھىنس كا چوتھا ہونے والا بچہ اللہ كى راہ مىں دوں گا، اب اس بھىنس نے مادہ اور نرىعنى مذكرو مؤنث كافى تعداد مىں بچے دىے ہىں، اب پوچھنا ىہ ہے كہ اس بھىنس كے كتنے بچوں مىں ىہ منت جارى ہوگى؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صورتِ مسئولہ میں اگر شخصِ مذکور نے اپنى زبان سے نذر کے الفاظ کہے ہىں کہ ’’اگر مىرا بىٹا صحت ىاب ہوگىا تو مىں اس مخصوص بھىنس كا ہونے والا چوتھا بچہ اللہ كى راہ مىں دوں گا‘‘ تو یہ نذر منعقد ہوگئى، لہٰذا اگراس كا بىٹا صحت ىا ب ہوجائے تو والد كو اختىار ہے كہ ىاتو بھىنس كا چوتھا بچہ اللہ كى راہ مىں قربان كرے، ىا كوئى بھى جانور اس عمر كا قربان كردے، ىا اس كى قىمت صدقہ كردے۔
فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله: "لله عز شأنه علي كذا، أو علي كذا، أو هذا هدي، أو صدقة، أو مالي صدقة، أو ما أملك صدقة، ونحو ذلك… فكذا بالنذر، إذ الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله - تعالى - لا بإيجاب العبد، إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب، وإنما الصيغة علم على إيجاب الله تعالى(بدائع الصنائع،۵/۸۱)
(ومنها)أن يكون المنذور به إذا كان مالا مملوك الناذر وقت النذر، أو كان النذر مضافا إلى الملك، أو إلى سبب الملك، حتى لو نذر بهدي ما لا يملكه، أو بصدقة ما لا يملكه للحال -لا يصح، لقوله: -عليه الصلاة والسلام- «لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم» إلا إذا أضاف إلى الملك، أو إلى سبب الملك بأن قال: كل مال أملكه فيما أستقبل فهو هدي، أو قال فهو صدقة، أو قال: كلما اشتريته أو أرثه فيصح عند أصحابنا خلافا للشافعي -رحمه الله-، والصحيح: قولنا لقوله -عز وجل-: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} إلى قوله تعالى: {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} . دلت الآية الشريفة على صحة النذر المضاف؛ لأن الناذر بنذره عاهد الله تعالى الوفاء بنذره، وقد لزمه الوفاء بما عهد، والمؤاخذة على ترك الوفاء به، ولا يكون ذلك إلا في النذر الصحيح. (بدائع الصنائع،۵/۹۰)
 أما أصل الحكم فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى، أو نذر ولم يسم، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول.
(أما) الكتاب الكريم فقوله -عز شأنه- {وليوفوا نذورهم} ، وقوله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} ، وقوله -سبحانه-: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} ، والنذر نوع عهد من الناذر مع الله -جل وعلا- فيلزمه الوفاء بما عهد، وقوله -جلت عظمته- {أوفوا بالعقود} أي: العهود، وقوله -عز شأنه-: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن} إلى قوله تعالى: {بما أخلفوا الله ما وعدوه} ألزم الوفاء بعهده حيث أوعد على ترك الوفاء.
(وأما) السنة فقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه»، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى»، وعلى كلمة إيجاب، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «المسلمون عند شروطهم»، والناذر شرط الوفاء بما نذر فيلزمه مراعاة شرطه، وعليه إجماع الأمة. (بدائع الصنائع،۵/۹۰)
بخلاف النذر المعلق، فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط اهـ. قلت: وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما تقرر في الأصول بل عند وجود شرطه، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح، ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط، فلذا امتنع فيه التعجيل، وتعين فيه الوقت أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين، ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله فتدبر. (حاشية ابن عابدين،۳/۷۴۱)
والله أعلم بالصواب
فتوی نمبر: 4610