Menu

Fatawaa

سیدہ لڑكى كا نكاح غیر سید سے كرنا

Dec 22 2020

سىدہ لڑكى كا نكاح غىر سىد مىں كرنا كىسا ہے؟ كىا ہم كفو ہونے مىں دونوں كا برابر ہوہوسكتے ہىں؟
الجواب باسم ملهم الصواب
سىدہ لڑكى اور غىر سىد لڑكا ہم پلہ نہىں ہوسكتے، اس لىے ولى كى اجازت كے بغىر سیدہ لڑکی کا نکاح غیرسید لڑکے سے جائزنہىں ہے، البتہ ولی کی اجازت سےنکاح کرنا جائز ہے، لہٰذا اگر سید خاندان میں مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو اور ولی کسی مصلحت مثلاً لڑکے کی دینداری، عمدہ اخلاق اور اس کی شرافت وغیرہ کی وجہ سے اپنی لڑکی کا نکاح غیرسید خاندان میں کرنا چاہیں، اورلڑکی بھی اس رشتہ کے لیے راضی ہو، تو ولی کی رضامندی سے اس کا نکاح غیر سید خاندان میں كىا جاسكتا  ہے۔ 
الكفاءة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح، كذا في محيط السرخسي ولا تعتبر في جانب النساء للرجال، كذا في البدائع. فإذا تزوجت المرأة رجلا خيرا منها؛ فليس للولي أن يفرق بينهما فإن الولي لا يتعير بأن يكون تحت الرجل من لا يكافئوه، كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. . . الحسيب كفء للنسيب حتى أن الفقيه يكون كفئا للعلوية ذكره قاضي خان والعتابي في جوامع الفقه وفي الينابيع والعالم كفء للعربية والعلوية والأصح أنه لا يكون كفئا للعلوية، كذا في غاية السروجي ( الفتاوى الهندية ،۱ /۲۹۰)
(ويفتى) في غير الكفء(بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه فليحفظ. (الدر المختار ،۳/۵۷)
(قوله بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد الرضا بعده بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء... (قوله نكحت) نعت لمطلقة وقوله بلا رضا متعلق بنكحت وقوله بعد ظرف للرضا، والضمير في معرفته للولي وفي إياه لغير الكفء، وقوله بلا رضا نفي منصب على المقيد الذي هو رضا الولي والقيد الذي هو بعد معرفته إياه فيصدق بنفي الرضا بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضا مع عدم المعرفة، ففي هذه الصور الثلاثة لا تحل وإنما تحل في الصورة الرابعة وهو رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك اهـ ح... (قوله فليحفظ) قال في الحقائق شرح المنظومة النسفية وهذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه. اهـ. وقال الكمال: لأن المحلل في الغالب يكون غير كفء، وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول. اهـ. وفي البحر وهذا كله إذا كان لها ولي وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا (حاشية ابن عابدين،۳/۵۷)
والله أعلم بالصواب
فتوی نمبر: 4606